قضاءَ الصوم دونَ كفّارة
الأولى: إذا نسي الصّائمُ، فَفَعَلَ شيئًا يناقضُ الصّيامَ، كَالأكل والشُّرْب.
الثانية: إذا أكْرِهَ الصّائم على فعل ما يناقضُ الصّيامَ أيضًا.
الثالثة: المرأة الَموطوءة وهي نائمةٌ، يجب عليها القضاء فقط، وناكِحُها عمدًا يَجب عليه القضاء والكفّارة.
الرابعة: مَن شكَّ في طلوع الفَجر، فَأكلَ وهو شَاكّ
الخامسة: مَن شكَّ في غروب الشمس، فَأكلَ وهو شاكّ أيضا.
السّادسة: من أفطر لتأويلٍ قريبٍ كمن أفطر متعمّدًا بعد أن أفطر ناسيًا، ظانًّا أنّه لا يجب عليه التّمادي على الصّيام، وكَمَن انقطع عنها الدّم قبل الفجر وَلَم تَغتَسل، فَظَنَّت بطلانَ صيامها فَأفطرت. وكذلكَ من أصبحَ جُنُبًا فظنَّ فسادَ صَومه بذلكَ، فَأصبحَ مُفطرًا، وكذلك الرّاعي إذا خَرَجَ لرعي غَنَمه وانفصلَ عَن البَلد أقلَّ من مسافة الفطر، فَظنَّ جوازَ الفطر له فأفطَر، …فَفي جميع ذالك يجب القضاء فقط.
السابعة: إذا وصل شيء للمعدة من غير الفَم، كالعَين والأذن والأنف والحُقْنة في الدُّبر.
الثامنة: من نامَ جَميعَ نهاره وأتمّه نائمًا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو يَوميْن أو أيامًا ولم يُبَيِّتْ الصيامَ، فَإنْ بَيَّتَه فلا قَضاءَ عليه لأنه لو نُبّهَ لَتَنَبَّه، فهو في حُكم المُستَيقظ.
التاسعة: مَن ازدَردَ شيئًا من قَيْئه غَلَبَةً أي: رَجَعَ منه شيئًا غَلبةً عَليه.
العاشرة: مَن رجَّع شيئًا من المَضمَضة غلبةً عليه.
الحادية عشرة: أشار لها بالبيت الأخير وهي أنَّ مَن جَهل حِرْمَة الجِماع، ولم يَعلم أنّه حرام في الصّيام فجامَع، كَحَديث عهدٍ بالإسلام، فَإنّه يُعذَر بجهله. وعَلَيه أن يتوبَ لله، ويَقضيَ يَومَه فقط، كالمَسائل المتقدّمة كلّها وليس عليه في جميع ذلك كفّارةٌ “تخفيفٌ من ربّكم ورحمة”.
من كتاب “الأصول الدينية” قيدَ التحقيق بعنايتنا.